الفرق بين الخلع والطلاق للضرر
لقد صدر القانون رقم 1 لسنة 2000
بتنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية ونشر فى الجريدة الرسمية فى 29 يناير سنة 2000 وقد نصت المادة الثانية منه على ان للزوجين ان يتراضيا عليه واقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية وردت عليه الصداق الذى اعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها منه ولا تحكم المحكمة بالتطليق الا بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندبها لحكمين لموالاة مساعى الصلح بينهما خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر .
وبعد ان تقرر الزوجة صراحة انها تبغض الحياة مع زوجها وانه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وانها تخشى الا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض يقع الخلع طلاقا بائنا ويكون الحكم فى جميع الاحوال غير قابل للطعن عليه باى طريق من طرق الطعن
ومن مطالعة هذا النص يتبين ان للزوجة ان تخالع زوجها دون ثمة اسباب بل يكفيها فقط القول بانها تبغض الحياة معه وبانها تخشى ان لا تقيم حدود الله وهو ما يعنى ان طلب التطليق للخلع يختلف عن طلب التطليق للضرر علما بان للقاضى ان يطلب معرفة الاسباب وتذكر هذه الاسباب فى محضر المحكمين وتعرض على المحكمة لاصدار حكمها النهائى .
بينما فى حالة التطليق للضرر استلزم المشرع ضرورة احداث الزوج ضرر بيّن بزوجته وعليها اثبات الضرر فان عجزت او اخفقت فى اثبات وقوع ضرر اصابها من زوجها حكمت المحكمة برفض دعواها اما فى حالة الخلع فيكفى محاولة الصلح بينهما اولا فان لم يحدث فعليها تن تتنازل عن جميع حقوقها فليس لها نفقة متعة او خلافه وعليها ان ترد له الصداق الذى اعطاه لها وليس لها المطالبة بمؤخر صداق ان كان الا ان ذلك لا يؤثر ابدا على حقها فى حضانة اولادها والمطالبه بنفقتهم بالاضافة الى اى حق من حقوقهم فاذا تم الخلع فعلا وكانت الزوجة حاضنة لاولادها الصغار فعلى الزوج ان يترك المكان لهم اى ان الزوجة بعد تطليقها تحتفظ وحدها بشقة الزوجية حتى تنتهى مدة حضانتها لاولادها ببلوغهم السن القانونية وهى بالنسبة للبنت الى ان تتم 12 سنة من عمرها وبالنسبة للولد الى ان يتم 10 سنوات من عمره ويجوز للقاضى بعد هذه السن ابقاء الولد حتى سن 15 سنة والبنت حتى تتزوج فى يد الحاضنة دون اجر حضانة اذا تبين ان مصلحتها تقتضى ذلك